قاعدة ص ٢٨٢
القاعدة رقم 213 — القضية رقم 366 سنة 4 القضائية
قتل خطأ . أساس المسئولية الجنائية فى هذه الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢٠٢ ع)
المبادئ المستخلصة
أساس المسئولية الجنائية ، طبقا للمـادة ٢٠٢ من قانون العقوبات ، هو الإهمال أو ما جرى مجراه ، فتبيين ذلك فى الحكم أمر لا مناص منه . فاذا طبقت المحكمة هذه المـادة على شخص ، لأنه قام باجراء عملية ختان لغلام ، وباشر الغيار على الجرح بنفسه حينا وبواسطة صبيه حينا آخر ، ولكن هذا الغلام توفى عقب ذلك ولم تعرض المحكمة فى حكمها لبيان ماهية الإهمال الذى وقع من ذلك الشخص فكان سببا فيما أصاب المجنى عليه وأودى بحياته ، بل ولم تذكر فى الحكم أنه أهمل فعلا ، ولم تلتفت لمـا تمسك به هذا الشخص من أن له الحق فى إجراء عملية الختان بموجب ترخيص رسمى بيده ، كان بهـذا الحكم قصور فى بيـان الوقائع مبطل له وموجب لنقضه .
صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

