قاعدة ص ٢٨٢
القاعدة رقم 212 — القضية رقم 555 سنة 4 القضائية
شهادة . تقديرها موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
لقاضى الموضوع كامل السلطة فى الأخذ بمـا قرره شاهد بعينه فى التحقيقات الأولى ونبذ ما يشهد به أمامه نفس ذلك الشاهد ، كما أن له تمام الحرية فى أن يعتمد من أقوال الشـاهد الواحد ما تطمئن إليه نفسه بالنسبة لمتهـم معين ، وأن يطّرح ظهريا ما لا يرتاح إليه ضميره من هذه الأقوال بالنسبة لمتهم آخر .
صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

