حكم ص ١٣٣–١٣٤
نصب — أركانه — بيع عقار — بيعه مرة ثانية — الضرر .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة يحيى ابراهيم باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- ١٥ مارس سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٢٩٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا باع انسان عقارا للغير ثم باعه مرة ثانية لشخص حسن النية وسجل المشترى الثانى عقده فاكتسب الملكية بذلك عدّ البائع مرتكبا للجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٩٣ عقوبات اذا كان قد قبض الثمن قبل التسجيل المشار اليه . وليس للمتهم أن يستند فى دفاعه على أن المشترى الثانى اكتسب الملكية فعلا بتسجيل عقده فانه كان عرضة لضرر محتمل إذ لو لم يبادر الى التسجيل فى الوقت المناسب لتمكن المشترى الأول من تسجيل عقده قبله وأصبح بذلك مالكا للعقار .
صور الصفحات ١٣٣–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

