شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٣٣–١٣٤

نصب — أركانه — بيع عقار — بيعه مرة ثانية — الضرر .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة يحيى ابراهيم باشا رئيس المحكمة
التاريخ
١٥ مارس سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٢٩٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا باع انسان عقارا للغير ثم باعه مرة ثانية لشخص حسن النية وسجل المشترى الثانى عقده فاكتسب الملكية بذلك عدّ البائع مرتكبا للجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٩٣ عقوبات اذا كان قد قبض الثمن قبل التسجيل المشار اليه . وليس للمتهم أن يستند فى دفاعه على أن المشترى الثانى اكتسب الملكية فعلا بتسجيل عقده فانه كان عرضة لضرر محتمل إذ لو لم يبادر الى التسجيل فى الوقت المناسب لتمكن المشترى الأول من تسجيل عقده قبله وأصبح بذلك مالكا للعقار .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 134
صفحة 133

صور الصفحات ١٣٣–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا