القاعدة رقم 211 — القضية رقم 577 سنة 4 القضائية
اتفاق على ارتكاب جريمة . ثبوت نية الاتفاق . وجوب توافره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٤٣ ع)
المبادئ المستخلصة
إن الاشتراك بالاتفاق يقتضى أن تتحد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه . وهذه النية إما أن يقوم عليها الدليل المباشر ، وإما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان فى تلك الوقائع ما يسـاعد على الاعتقاد بوجودها . فاذا اكتفى الحكم باثبات أن شخصا ذهب مع اثنين لمقابلة المجنى عليه يوم الحادثة واجتمعوا به وتناولوا مسكرا بمنزل هذا الشخص ثم خرجوا جميعا فى عربة إلى حيث نزل ذانك الاثنان وذهبا مع المجنى عليه وارتكبا جريمتهما فى حارة كانا أفهماه أن بها منزلا للدّعارة توافقوا على الذهاب إليه ، فهذا لا يكفى وحده فى إثبات اشتراك ذلك الشخص فى الجريمة المرتكبة ، بل لا بدّ من إثبات أن هذا الشخص لم يصاحب زميليه إلا لأنه متفق معهما على ارتكاب الجريمة وأن نيته كانت موافقة لنيتهما فى ارتكابها .
صور الصفحات ٢٨١–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

