قاعدة ص ٢٨١
القاعدة رقم 210 — القضية رقم 574 سنة 4 القضائية
تعويض . مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالحكم فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
إنه وإن أجاز القانون فى المـادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات لمحاكم الجنح عند الحكم بالبراءة أن تفصل فى التعويضات التى يطلبها بعض الأخصام من بعض ، إلا أنه يجب لذلك أن يكون طلب التعويض مبنيا على الفعل المطروح أمام المحكمة والمطلوب العقاب عليـه . أما إذا كان طلب التعويض مبنيا على وقائع أخرى غير المعروضة كأساس للجريمة المطروحة ، فيتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .
صور الصفحات ٢٨١–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

