قاعدة ص ٢٨١
القاعدة رقم 209 — القضية رقم 571 سنة 4 القضائية
موانع العقاب . الجرائم التى يشملها حكم المادة ٢٦٩ ع . جريمة التزوير . لا تدخل فى متناول هذه المادة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
إنه إذا جاز أن يشمل حكم المـادة ٢٦٩ عقوبات بعض الجرائم غير المنصوص عليها فيـه ، كالنصب وخيانة الأمانة ، لمماثلتها لجريمة السرقة من حيث إنه يجمعها كلها كونها جرائم تقع على المـال ، فلا وجه لقياس جريمة التزوير عليها ، لأنها من قبيل آخر ، وشتان ما بينها وبين جريمة السرقة والجرائم الأخرى المقيسة بها .
صور الصفحات ٢٨١–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

