قاعدة ص ٢٨٠
القاعدة رقم 208 — القضية رقم 565 سنة 4 القضائية
مفرقعات . متى تنطبق المادة ٣١٧ ع ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٣١٧ المكررة من قانون العقوبات ، المعدّلة بالقانون رقم ٣٥ لسـنة ١٩٣٢ ، تعاقب على إحراز المفرقعات فى كافة صـوره وألوانه ، مهما كان الباعث لهذا الإحراز ، إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانونى . والقصد الجنائى لا شأن له بالباعث على الإحراز . وهذا القصـد يتحقق بمجرد علم المحرر أن المـادة مفرقعة أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات .
صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

