القاعدة رقم 207 — القضية رقم 563 سنة 4 القضائية
قاضى الإحالة . قراره بايقاف الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها حتى يفصل فى دعوى النسب المرفوعة أمام المحكمة الشرعية . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ١٣ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنـايات لا تجيز للنـائب العمومى الطعن بطـريق النقض والإبرام فى الأوامر الصادرة من قاضى الإحالة إلا فى حالتين : (أولاهمـا) حالة ما إذا كان الأمر صادرا بعـدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، (وثانيتهما) حالة ما إذا كان الأمر صادرا باعادة القضية إلى النيابة ، لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة . ويشترط أن يكون الطعن فى الحالتين مبنيا على حصول خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله . وإذن فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى قرار قاضى الإحالة القـاضى بايقاف الدعوى الجنائية والدعوى المدنيـة المرتبطة بها حتى يفصل فى دعوى النسب المرفوعة أمام المحكمة الشرعية .
صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

