قاعدة ص ٢٧٨
القاعدة رقم 205 — القضية رقم 361 سنة 4 القضائية
مواد مخدّرة . الفرق بين الحيازة والإحراز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٣٥ من قانون المواد المخدّرة)
المبادئ المستخلصة
إن الحيازة فى الشطر الثـانى من الفقرة السادســة من المـادة ٣٥ من قانون المواد المخدّرة معناها وضع اليد على الجوهر المخدّر ، على سبيل الملك والاختصاص (possession) . ولا يشترط فيها الاستيلاء المـادى، بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا آخر نائبا عنــه . وأما الإحراز (dètention) [كذا] فمعناه مجرّد الاستيلاء مادّيا على الجوهر المخدّر لأى باعث كان، كحفظه على ذمة صاحبه أو نقله للجهة التى يريدها أو تسليمه لمن أراد أو إخفائه عن أعين الرقباء أو السعى فى إتلافه حتى لا يضبط، إلى غير ذلك من البواعث .
صور الصفحات ٢٧٨–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

