القاعدة رقم 204 — القضية رقم 40 سنة 4 القضائية
شهادة . العبرة فى اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود . • إثبات . حرية قاضى الموضوع فى تكوين عقيدته . حدّها . • إثبات . سلطة قاضى الموضوع فى تقدير حالة المتهم العقلية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
1 — شهادة . العبرة فى اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود . العبرة فى اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود الذين سمعتهم ، وإنما هى باطمئنانها إلى ما يدلى به الشهود قل عددهم أو كثر، ورأيها فى ذلك نهائى . 2 — إثبات . حرية قاضى الموضوع فى تكوين عقيدته . حدّها . للقاضى الجنائى أن يكوّن عقيــدته من أى عنصر من عناصر الدعوى إلا إذا كان هذا العنصر مستمدّا من إجراء باطل قانونا . 3 — إثبات . سلطة قاضى الموضوع فى تقدير حالة المتهم العقلية . لقاضى الموضوع كامل السلطة فى تقدير حالة المتهم العقلية بما يستمدّه فى هذا الشأن من نفس أقواله وإجاباته أمامه وأثناء التحقيق وبمـا يراه من وقائع الدعوى وظروفها . ولا شىء فى القانون يحتم عليــه الكشف طبيا على متهــم ادّعى المحامى عنه أنه مختل الشعور وطاب [كذا] الكشف عايه بمعرفة طبيب إخصائى، ما دام القــاضى قد وجد فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيــدته بشأن عقلية ذلك المتهم ولم ير محلا لإجراء تحقيق آخر فى هذا الصدد .
صور الصفحات ٢٧٨–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

