شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٧٨

القاعدة رقم 204 — القضية رقم 40 سنة 4 القضائية

شهادة . العبرة فى اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود . • إثبات . حرية قاضى الموضوع فى تكوين عقيدته . حدّها . • إثبات . سلطة قاضى الموضوع فى تقدير حالة المتهم العقلية .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

1 — شهادة . العبرة فى اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود . العبرة فى اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود الذين سمعتهم ، وإنما هى باطمئنانها إلى ما يدلى به الشهود قل عددهم أو كثر، ورأيها فى ذلك نهائى . 2 — إثبات . حرية قاضى الموضوع فى تكوين عقيدته . حدّها . للقاضى الجنائى أن يكوّن عقيــدته من أى عنصر من عناصر الدعوى إلا إذا كان هذا العنصر مستمدّا من إجراء باطل قانونا . 3 — إثبات . سلطة قاضى الموضوع فى تقدير حالة المتهم العقلية . لقاضى الموضوع كامل السلطة فى تقدير حالة المتهم العقلية بما يستمدّه فى هذا الشأن من نفس أقواله وإجاباته أمامه وأثناء التحقيق وبمـا يراه من وقائع الدعوى وظروفها . ولا شىء فى القانون يحتم عليــه الكشف طبيا على متهــم ادّعى المحامى عنه أنه مختل الشعور وطاب [كذا] الكشف عايه بمعرفة طبيب إخصائى، ما دام القــاضى قد وجد فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيــدته بشأن عقلية ذلك المتهم ولم ير محلا لإجراء تحقيق آخر فى هذا الصدد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 278
صفحة 278
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٨–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا