القاعدة رقم 203 — القضية رقم 2076 سنة 3 القضائية
بيان الواقعة . الحكم ببراءة متهــم وبرفض دعوى التعويض المقامة ضدّه . بيان الواقعة غير ضرورى . • سب وقذف . سلطة قاضى الموضوع فى تقــدير ألفاظ السب والقــذف ، وفى الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من السباب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ١٤٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — بيان الواقعة . الحكم ببراءة متهــم وبرفض دعوى التعويض المقامة ضدّه . بيان الواقعة غير ضرورى . القاضى الجنائى ليس ملزما قانونا ببيان الواقعة الجنائية التى قضى فيها بالبراءة ، عملا بمفهوم المـادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنـايات ، كما أنه غير ملزم ببيانهـا إذا هو قضى بالبراءة وبرفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدنى معـا ، لأن واجبه فى مثل هــذه الحالة هو عين واجب القاضى المدنى حين يقضى برفض دعوى مدنية مقامة أمامه . وهذا الواجب ينحصر فى أن يكون حكم الرفض مسببا تسبيبا كافيا ومقنعا . 2 — سب وقذف . سلطة قاضى الموضوع فى تقــدير ألفاظ السب والقــذف ، وفى الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من السباب . لقاضى الموضوع كامل السلطة فى الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من ألفاظ السب وعبارات القــذف وتقرير ما إذا كان هناك خطأ مشترك وتكافؤ فى السيئات يقتضى رفض ما يدعيه أحدهما قبل الآخر من التعويض المدنى أم لا .
صور الصفحات ٢٧٧–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

