شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٧٧

القاعدة رقم 203 — القضية رقم 2076 سنة 3 القضائية

بيان الواقعة . الحكم ببراءة متهــم وبرفض دعوى التعويض المقامة ضدّه . بيان الواقعة غير ضرورى . • سب وقذف . سلطة قاضى الموضوع فى تقــدير ألفاظ السب والقــذف ، وفى الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من السباب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٣٤
المواد
(المادة ١٤٩ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — بيان الواقعة . الحكم ببراءة متهــم وبرفض دعوى التعويض المقامة ضدّه . بيان الواقعة غير ضرورى . القاضى الجنائى ليس ملزما قانونا ببيان الواقعة الجنائية التى قضى فيها بالبراءة ، عملا بمفهوم المـادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنـايات ، كما أنه غير ملزم ببيانهـا إذا هو قضى بالبراءة وبرفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدنى معـا ، لأن واجبه فى مثل هــذه الحالة هو عين واجب القاضى المدنى حين يقضى برفض دعوى مدنية مقامة أمامه . وهذا الواجب ينحصر فى أن يكون حكم الرفض مسببا تسبيبا كافيا ومقنعا . 2 — سب وقذف . سلطة قاضى الموضوع فى تقــدير ألفاظ السب والقــذف ، وفى الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من السباب . لقاضى الموضوع كامل السلطة فى الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من ألفاظ السب وعبارات القــذف وتقرير ما إذا كان هناك خطأ مشترك وتكافؤ فى السيئات يقتضى رفض ما يدعيه أحدهما قبل الآخر من التعويض المدنى أم لا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 277
صفحة 277
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٧–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا