القاعدة رقم 202 — القضية رقم 2071 سنة 3 القضائية
حكم . تقديم المتهم دفعا فرعيا . تقرير المحكمة ضم هــذا الدفع إلى الموضوع . انسحاب المتهم عند ذلك . مضى المحكمة فى نظر الدعوى رغم انسحابه . الحكم الصادر فى الموضوع يعتبر حكما غيابيا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ فبراير سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة الابتدائية وتمسك محاميه بعدم قبول الدعوى المدنية، وردّ محامى المدّعى المدنى على هذا الدفع، ثم قررت المحكمة ضم الدفع الفرعى إلى الموضوع للفصل فيهما معا فى وقت واحد، فانسحب المتهم، وانسحب محاميه مصرحا برغبته فى حفظ حق موكله فى الاستئناف فى الدفع، ثم مضت المحكمة فى غيبتهما فى سماع أقوال الشهود ودفاع محامى باقى المتهمين، وقضت فى الدعوى بادانة المتهمين جميعا، فهذا الحكم لا يمكن أن يعتبر حضوريا بالنسبة للمتهم الذى انسحب قبل أن يدافع عن نفسه فى موضوع التهمة . ومن الخطأ البين اعتباره حاضرا المحاكمة بعــد انسحابه، إذ أن هذا الحضور الاعتبارى غير مقرر فى إجراءات المحاكمة الجنائية .
صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

