شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٣٢–١٣٣

غش فى المواد الغذائية — لحم — إضافة ماء اليه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة يحيى ابراهيم باشا رئيس المحكمة
التاريخ
أول مارس سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٣٠٢ عقوبات والمادة ٣٣ من لائحة السلخانات الصادرة فى ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٩٣) .

المبادئ المستخلصة

اذا وضع جزار خارج السلخانة ماء فى اللحم المعدّ للبيع عنده بقصد زيادة وزنه عدّ عمله غشا بالمعنى المقصود فى المادة ٣٠٢ عقوبات وليس فقط مخالفة للمادة ٣٣ من لائحة السلخانات .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 1 MARCH 1919. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Marshall, Muhammad Sidky Pasha, Percival, Yussef Soliman Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. HUSSEIN AHMAD SHARKAWI. Adulteration of food-stuffs—Meat—Addition of water. (Art. 302 P.C.—Art. 33, Regulations on Slaughter-houses of Nov. 23, 1893.) The addition, by a butcher, of water to the meat which he retails, outside the slaughter-house, with the object of increasing its weight, constitutes the offence of adulteration provided for by Article 302 P.C., and not only a contravention under Article 33 of the Regulations on Slaughter-houses.

Résumé (Français)

81 (Page 105) COUR DE CASSATION. 1er MARS 1919. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Marshall, Mohamed Sidky Pacha, Percival, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simaika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HUSSEIN AHMED CHARKAWI. Falsification de substances alimentaires—Viande—Addition d'eau. (Art. 302 C.P. et Art. 33, Règlement du 23 nov. 1893 sur les Abattoirs.) Le fait par un boucher d'ajouter de l'eau à la viande qu'il débite, en dehors de l'abattoir, afin d'en augmenter le poids, constitue une falsification dans le sens de l'article 302 C.P., et non simplement une contravention aux termes de l'article 33 du Règlement sur les Abattoirs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 132
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٢–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا