حكم ص ١٣٢–١٣٣
غش فى المواد الغذائية — لحم — إضافة ماء اليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة يحيى ابراهيم باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- أول مارس سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٣٠٢ عقوبات والمادة ٣٣ من لائحة السلخانات الصادرة فى ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٩٣) .
المبادئ المستخلصة
اذا وضع جزار خارج السلخانة ماء فى اللحم المعدّ للبيع عنده بقصد زيادة وزنه عدّ عمله غشا بالمعنى المقصود فى المادة ٣٠٢ عقوبات وليس فقط مخالفة للمادة ٣٣ من لائحة السلخانات .
صور الصفحات ١٣٢–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

