القاعدة رقم 201 — القضية رقم 561 سنة 4 القضائية
سبق الإصرار . تقديره موضوعى . مدى سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . • ترصد . إثبات توافره يغنى عن إثبات توافر ظرف سبق الإصرار .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
1 — سبق الإصرار . تقديره موضوعى . مدى سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . سبق الإصرار ظرف من الظروف المشدّدة التى لقاضى الموضوع سلطة تقــديرها بحسب ما يقــوم لديه من الدلائل . ومتى قرر أن هذا الظرف متــوافر للأسباب التى بينها فى حكمه، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا إذا كانت المقدّمات التى أثبتها الحكم لا تؤدّى منطقيا إلى النتيجة التى وصل إليها . وللمحكمة أن تستنتج ســبق الإصرار من اختفاء المتهمين فى الجهتين المجاورتين لجانبى الطريق الذى كان المجنى عليه سائرا فيه عند عودته من محل عمله ومفاجأته باطلاق الأعيرة عليه عنــد اقترابه من مكمنهم، ومن وجود الباعث على الانتقام وهو كيت وكيت . 2 — ترصد . إثبات توافره يغنى عن إثبات توافر ظرف سبق الإصرار . حكم ظرف الترصد فى تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار ، فإثبات توافر أولهما يغنى عن إثبات توافر الظرف الثانى .
صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

