قاعدة ص ٢٧٥
القاعدة رقم 200 — القضية رقم 559 سنة 4 القضائية
خيانة أمانة . استبدال الأمانة . متى يكون مانعا من العقاب ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢٩٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
استبدال الأمانة لا يكون مانعـا من تطبيق حكم المـادة ٢٩٦ من قانون العقوبات، إلا إذا كان قد اتفق عليه قبل وقوع الجريمة . أما إذا لم يلجأ الأمين إلى الاستبدال إلا بعد وقوع التبديد منه وبقصــد الهرب من المسئولية الجنائية ، أو كان الدائن لم يقبــل الاستبدال إلا كطريقة لإثبات حقه أو على أمل تعويض ما ضاع عليه بسبب التبديد، فان الاستبدال لا يمنع عندئذ من المسئولية الجنائية .
صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

