القاعدة رقم 199 — القضية رقم 558 سنة 4 القضائية
تكليف بالحضور . حضور المتهم جلسة المحاكمة ومرافعته فى موضوع التهمة . الدفع ببطلان إعلان التكليف بالحضور لدى محكمة النقض لأول مرة . لا يجوز . • إعلان ورقة لمسجون . تسليم صورتها لمأمور السجن . كفاية ذلك لصحة الإعلان . • حكم . ذكر المواد التى طلبت النيابة تطبيقها فى ديباجته . اكتفاؤه فى منطوقه بقوله إنه اطلع عليها . لا نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢٣٦ تحقيق) (المادة الأولى من دكريتو ٢٤ مايو سنة ١٩٠١ سجون)
المبادئ المستخلصة
1 — تكليف بالحضور . حضور المتهم جلسة المحاكمة ومرافعته فى موضوع التهمة . الدفع ببطلان إعلان التكليف بالحضور لدى محكمة النقض لأول مرة . لا يجوز . إذا حضر المتهم جلسة المحـاكمة وترافع فى موضــوع التهمة ولم يدفع ببطلان إعلان تكليفه بالحضور، فلا يجوز له أن يعرض هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . 2 — إعلان ورقة لمسجون . تسليم صورتها لمأمور السجن . كفاية ذلك لصحة الإعلان . إعلان الأوراق إلى المسجونين يتم قانونا بتسليم صورتها إلى مأمور السجن . 3 — حكم . ذكر المواد التى طلبت النيابة تطبيقها فى ديباجته . اكتفاؤه فى منطوقه بقوله إنه اطلع عليها . لا نقض . متى أثبتت المحكمة فى حكمها أنها اطلعت على المواد التى طلبت النيابة تطبيقها، ثم قضت بعــد ذلك فى الدعوى، فلا يصح أن يطعن فى حكمها بمقولة إنه خلا من ذكر المواد التى أخذ بها .
صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

