قاعدة ص ٢٧٤
القاعدة رقم 198 — القضية رقم 554 سنة 4 القضائية
رأفة . طلبها . إجابة هذا الطلب أو رفضه من شأن قاضى الموضوع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ فبراير سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
إن طلب الرأفــة لا يصلح أن يكون أساسا للطعن بطريق النقض، إذ هــذا الطلب متعلق بوقائع الدعوى وظروفها، ولمحكمة الموضوع وحدها حق إجابتــه إذا رأت له محلا .
صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

