قاعدة ص ٢٧٤
القاعدة رقم 197 — القضية رقم 538 سنة 4 القضائية
اعتراف . تقديره موضوعى . مدى سلطة قاضى الموضوع فى هذا التقدير . • تحقيق . حضور محام عن المتهم وقت استجوابه . منعه رعاية لمصلحة التحقيق . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٣٤ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — اعتراف . تقديره موضوعى . مدى سلطة قاضى الموضوع فى هذا التقدير . تقــدير وقائع الاعتراف من شأن قاضى الموضوع وحده، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك، بل هى تأخذ تقديره قضية مسلمة، ما دام هذا التقدير لا يتنافر عقلا مع الوقائع الموضوعية التى أثبتها فى حكمه . 2 — تحقيق . حضور محام عن المتهم وقت استجوابه . منعه رعاية لمصلحة التحقيق . جوازه . حق النيابة العامة فى منع وكيل المتهــم عن الحضور وقت استجوابهـا إياه رعاية لمصلحة التحقيق أمر سائغ قانونا ولا يصح نقدها عليه .
صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

