قاعدة ص ٢٧٣
القاعدة رقم 196 — القضية رقم 177 سنة 4 القضائية
دفاع شرعى . التمسك به . شرطه الاعتراف بالفعل المرتكب . التمسك به مع إنكار الفعل . رفضه . لا وجوب لذكر أسباب الرفض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع)
المبادئ المستخلصة
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تبين فى حكمها الأسباب التى حدت بهـا إلى رفض ما يتمسك به المتهــم من حالة الدفاع الشرعى، إلا إذا كان قد دفع بهذه الحالة تبريرا لفعــل يعترف بأنه صــدر منه ولكن فى سبيل الدفاع عن النفس أو المـال . أما إذا أنكر المتهم صدور هــذا الفعل منه أصلا، وتمسك فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى من باب الافتراض والاحتياط، فان هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى على أساس ما تستبينه هى من وقائعها وظروفها، مع استبعاد فكرة الدفاع عن النفس، ولا تكون عندئذ ملزمة بالرد عليها .
صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

