القاعدة رقم 195 — القضية رقم 55 سنة 4 القضائية
إيقاف التنفيذ . جواز الحكم به فى الاستئناف ولو بعد تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه . آثار الحكم بايقاف التنفيذ . • إيقاف التنفيذ . جواز الحكم به فى الاستئناف ولو بعد تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه . آثار الحكم بايقاف التنفيذ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ فبراير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادتان ٥٢ و٥٣ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — إيقاف التنفيذ . جواز الحكم به فى الاستئناف ولو بعد تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه . آثار الحكم بايقاف التنفيذ . لا مانع قانونا من الحكم فى الاستئناف بايقاف تنفيذ عقوبة قضت بها محكمة الدرجة الأولى بغير إيقاف ونفذت فعلا على المحكوم عليه . ذلك بأن الحكم بايقاف التنفيذ لا تقتصر فائدته على تلك الثمرة العاجلة التى يستفيدها المحكوم عليــه عقب صدور الحكم مباشرة ، وهى تعليق تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه ، وإنما يتعدّى أثر الحكم إلى أبعد من ذلك . فقد نصت المـادة ٥٣ عقوبات على أنه إذا مضى على المحكوم عليــه خمس ســنين من تاريخ صــيرورة الحكم نهائيا ، ولم يرتكب جناية أو جنحة حكم عليه من أجلها حكما نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ، فان الحكم الموقوف تنفيــذه يعتبر كأن لم يكن . والمتفق عليه أن هــذا يعتبر بمثابة ردّ اعتبار بقوّة القـانون ، لا يحتاج الشخص بعده الى طلب ردّ اعتباره إليــه من السلطة القضائية عمـلا بأحكام القانون رقم ٤١ لســنة ١٩٣١ ، بل بمجــرّد مضى الخمس السنين ، على الوجه المشروط فى المـادة ٥٣ سالفة الذكر ، تســقط العقوبة التى كان تنفيــذها معلقا ، ويزول كل ما ترتب عليها من وجوه انعدام الأهليــة والحرمان من الحقوق ، ســواء فى ذلك ما كان مقررا فى قانون العقوبات كعقوبة تبعية وما نص عليــه فى قوانين خاصة كقانون الانتخاب . فمن حكم عليــه بعقوبة مما نص عليه فى المـادة الرابعة من قانون الانتخاب وكان الحكم مأمورا فيه بايقاف التنفيذ طبقا للمـادة ٥٢ عقوبات ، ثم وفى المحكوم عايــه بالشروط المنصوص عليها فى المـادة ٥٣ ع ، فانه يصبح بقوة القـانون فى حل من أن يتمتع بحق الانتخاب ، شأنه فى ذلك شأن من لم يحكم عليه أصــلا . وكذلك لا يعتبر الحكم المذكور سابقة فى العود، ولا يذكر فى الشهادات التى تصدر من قلم السوابق . 2 — إيقاف التنفيذ . جواز الحكم به فى الاستئناف ولو بعد تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه . آثار الحكم بايقاف التنفيذ . إن القانون، وإن نص فى المـادة ٥٣ عقوبات على أن الحكم الموقوف تنفيذه يعتبر كأن لم يكن متى وفّى المحكوم عليه بالشروط المنصوص عنهـا فى تلك المـادة، فانه جعــل لذلك الحكم أثرا باقيـا على مر الزمن، إذ قال فى آخر المـادة المذكورة “ومع ذلك فانه يكون مانعا من الأمر بايقاف تنفيذ أى حكم آخر يصدر بعد ذلك على المحكوم عليه” . وقــد يرى أن فى هــذا النص ما يتعارض مع صدر المـادة ولا يتفق مع اعتبار الحكم كأن لم يكن . على أن الواقع أن الذى يعتــبر كأن لم يكن إنما هو ما تعلق من الحكم بعقوبة الحبس فقط . وذلك ظاهر من النص الفرنسى للمـادة؛ إذ هو يعبر عن الحكم بلفظ (La condamnation) والمتفق عليه أن الحكم يبقى أثره فيما عدا ذلك . فاذا كان الحكم قد قضى بالغرامة علاوة على الحبس فان هــذه الغرامة تنفذ وتبقى نافذة . وكذلك لا يؤثر مضى الخمس السنين فيما ترتب للغير من الحقوق بمقتضى الحكم، كالتعويضات والرد والمصاريف وغيرها .
صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

