قاعدة ص ٢٧١
القاعدة رقم 194 — القضية رقم 370 سنة 4 القضائية
اختصاص . الحكم نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص . قاضى الإحالة لا يملك إعادة القضية إليها على أساس أنها جنحة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ١٤٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن الواضح جليا من نص المـادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات هو أن قاضى الإحالة لا يملك، بعد الحكم نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص ، أن يعيـد لهـا القضية ثانيا للحكم فيها على أساس أنها جنحة بعـد أن تخلت عن ولاية الحكم فيها بحكم حاز قوة الشىء المحكوم فيه . وإنمـا أجاز له الشارع — إذا بدا له هــذا الرأى — أن يثبتـه فى قراره ويحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصـة للحكم فيها بطريق الخيرة .
صور الصفحات ٢٧١–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

