قاعدة ص ٢٧١
القاعدة رقم 193 — القضية رقم 365 سنة 4 القضائية
دفاع . طلب التأجيل لضم أوراق . الغرض من الطلب تعطيل الدعوى . رفضه لا إخلال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
إن لمحكمة الموضــوع رفض طلب التأجيل لضم أوراق ، إذا ما تبين لهـا أن الغرض هــو تعطيل نظر الدعوى . فاذا رأت أن تجيب المتهم إلى ما طلب من تأجيل لضم أوراق، يرشد هو عنها لكى يستخلص منها الدفاع الذى يريده، كان على هذا المتهم أن ينتفع بالمهلة التى منحها بنـاء على طلبه . فاذا هو لم يكترث للأمر ولم يقم بتنفيذ القرار أو يعاون على تنفيــذه ، كان للمحكمة كل الحق فى أن تضرب صفحا عن طلبــه وألا تلتفت كذلك إلى طلب فتح باب المرافعة المقــدّم للغرض نفسه، دون أن تكون فى مسلكها هذا قد أخلت بما للمتهم من حق الدفاع .
صور الصفحات ٢٧١–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

