قاعدة ص ٢٧٠
القاعدة رقم 192 — القضية رقم 336 سنة 4 القضائية
رشوة موظف . الوعد بالرشوة كاف لتوقيع العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ يناير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادتان ٨٩ و ٩٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان ظاهر نص المـادة ٩٦ من قانون العقوبات يوهم أن الركن المـادّى فى جريمة الشروع فى الرشـوة لا يتحقق إلا بتقديم الشىء المرشو به فعـلا وعدم قبوله ، فانه بالرجوع إلى المـادة ٨٩ من قانون العقوبات (ومدلولها أن الارتشاء كما يكون بأخذ المعـروض يكون بقبول الوعد ) يبين أن غرض الشارع من المـادة ٩٦ إنمـا هو شمول عبارتها لكل ما تم به جريمة الارتشاء من وعد أو عطيـة .
صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

