شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٢٩–١٣٢

(١) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — حجز ادارى — عدم اتباع الاجراءات — بطلان . (٢) حجز ادارى — تنبيه — اعلانه . (٣) حجز ادارى — اعلانات البيع — مواعيد نشرها .

المحكمة
محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
التاريخ
٧ يناير سنة ١٩١٩
المواد
(١) المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والأمر العالى الصادر بتاريخ ٢٥ مارس سنة ١٨٨٥ بشأن الحجز الادارى . (٢) الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ . (٣) المادة ١٢ من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ .

المبادئ المستخلصة

(١) المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فى دعوى بطلان بيع ادارى جرى بناء على طلب الحكومة للحصول على الضرائب المطلوبة لها اذا كانت الاجراءات المنصوص عليها فى الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ والذى حصل البيع بمقتضاه لم تتبع . ولا يعدّ هذا النوع من نزع الملكية من أعمال الادارة المقصودة فى المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم (١) . (٢) اذا كان واضع اليد على العقار الجارى نزع ملكيته لعدم سداد الأموال طبقا للأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ غير معروف صح اعلان التنبيه للعمدة (٢) . (٣) ان ميعاد الثمانية الأيام التى نصت المادة ١٢ من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ على وجوب انقضائها بين اعلانى البيع ليس شرطا واجبا لصحة الاجراءات ولذلك فلا مانع من اطالة هذه المدة غير أنه اذا حصل الاعلان الثانى قبل انقضائها فربما أثر ذلك فى نتيجة البيع تأثيرا غير محمود . (١) أنظر استئناف مختلط ، ١٦ يناير سنة ١٩١٦ (غازيتة المحاكم المختلطة السنة السادسة عدد ١٨٠/١) . (٢) قارن استئناف مختلط ، ٩ يناير سنة ١٩١٣ (غازيتة المحاكم المختلطة السنة الثالثة عدد ٢٠٠) واستئناف مختلط ٤ ديسمبر سنة ١٩١٣ (غازيتة المحاكم المختلطة السنة الرابعة عدد ١٢٧) . وقارن أيضا حكم استئناف الزقازيق ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٦١/٢) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 129

صور الصفحات ١٢٩–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا