(١) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — حجز ادارى — عدم اتباع الاجراءات — بطلان . (٢) حجز ادارى — تنبيه — اعلانه . (٣) حجز ادارى — اعلانات البيع — مواعيد نشرها .
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- ٧ يناير سنة ١٩١٩
- المواد
- (١) المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والأمر العالى الصادر بتاريخ ٢٥ مارس سنة ١٨٨٥ بشأن الحجز الادارى . (٢) الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ . (٣) المادة ١٢ من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ .
المبادئ المستخلصة
(١) المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فى دعوى بطلان بيع ادارى جرى بناء على طلب الحكومة للحصول على الضرائب المطلوبة لها اذا كانت الاجراءات المنصوص عليها فى الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ والذى حصل البيع بمقتضاه لم تتبع . ولا يعدّ هذا النوع من نزع الملكية من أعمال الادارة المقصودة فى المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم (١) . (٢) اذا كان واضع اليد على العقار الجارى نزع ملكيته لعدم سداد الأموال طبقا للأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ غير معروف صح اعلان التنبيه للعمدة (٢) . (٣) ان ميعاد الثمانية الأيام التى نصت المادة ١٢ من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ على وجوب انقضائها بين اعلانى البيع ليس شرطا واجبا لصحة الاجراءات ولذلك فلا مانع من اطالة هذه المدة غير أنه اذا حصل الاعلان الثانى قبل انقضائها فربما أثر ذلك فى نتيجة البيع تأثيرا غير محمود . (١) أنظر استئناف مختلط ، ١٦ يناير سنة ١٩١٦ (غازيتة المحاكم المختلطة السنة السادسة عدد ١٨٠/١) . (٢) قارن استئناف مختلط ، ٩ يناير سنة ١٩١٣ (غازيتة المحاكم المختلطة السنة الثالثة عدد ٢٠٠) واستئناف مختلط ٤ ديسمبر سنة ١٩١٣ (غازيتة المحاكم المختلطة السنة الرابعة عدد ١٢٧) . وقارن أيضا حكم استئناف الزقازيق ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٦١/٢) .
صور الصفحات ١٢٩–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

