القاعدة رقم 191 — القضية رقم 363 سنة 4 القضائية
تزوير . التدليل عليه بمجرّد اختلاف بصمات الختم الموقع به على الورقة المطعون فيها بالتزوير مع بصمة الختم المعترف به . لا يكفى . نقض الحكم بالتزوير لقصوره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يناير سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
إذا كانت أسباب الحكم لا تؤدّى إلى النتيجة التى خلصت إليها المحكمة فى حكمها فهى أسـباب مشوبة بالقصور ، والحكم المبنى عليها باطل واجب نقضـه . فاذا دللت المحكمـة على وقوع التزوير باختـلاف بصمات الختم الموقـع به على الأوراق المطعون فيها بالتزوير مع بصمة ختم المجنى عليـه المعترف به ، ولم تتعرض للكلام فى صحة نسبة فعل التزوير إلى المتهمين ، فان التدليل بهذا الاختلاف لا يؤدى وحده إلى الحكم بإدانة المتهمين ، بل الواجب على المحكمـة أن تتحرى ما إذا كانت هـذه المغايرة بين البصمات سببها أن المتهمين هم الذين اقترفوا التزوير لغرض من الأغراض أرادوا تحقيقه بارتكاب التزوير ، أم هم أجانب عنه لا يدرون عنه شيئا .
صور الصفحات ٢٦٩–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

