قاعدة ص ٢٦٨
القاعدة رقم 190 — القضية رقم 356 سنة 4 القضائية
هتك العرض . تعريفه . المرجع فى اعتبار ما يعدّ عورة وما لا يعدّ هو العرف الجارى وأحوال البيئة الاجتماعية . فتاة ريفية . تقبيلها فى وجنتيها . فعل فاضح مخل بالحياء .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يناير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٢٤٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعـبر عنه بالعورات يجب أن يعدّ من قبيل هتك العرض . والمرجع فى اعتبار ما يعـدّ عورة وما لا يعـدّ كذلك إنمـا يكون إلى العرف الجارى وأحوال البيئات الاجتماعيـة . فالفتاة الريفية التى تمشى سافرة الوجه بين الرجال لا يخطر ببالها أن فى تقبيلها فى وجنتيها إخلالا بحيائها العرضى واستطالة على موضـع من جسمها تعـدّه هى ومثيلاتها من العورات التى تحرص على سترها ، فتقبيلها فى وجنتيها لا يخرج عن أن يكون فعلا فاضحا مخلا بالحياء منطبقا على المـادة ٢٤٠ من قانون العقوبات (١) .
صور الصفحات ٢٦٨–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

