قاعدة ص ٢٦٨
القاعدة رقم 189 — القضية رقم 355 سنة 4 القضائية
قتل عمد . ثبوت نية القتل . نوع الآلة المستعملة فى القتل . لا أهمية له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يناير سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
متى استبانت محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها أن المتهم كان منتويا فيما صدر منه من الاعتداء قتل المعتدى عليـه بفعل مادى موصل لذلك ، فلا يهم إذن نوع الآلة المستعملة — مطواة كانت أم غير ذلك — ما دام الفعل من شأنه تحقيق النتيجة المبتغاة .
صور الصفحات ٢٦٨–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

