قاعدة ص ٢٦٨
القاعدة رقم 188 — القضية رقم 350 سنة 4 القضائية
تعدّد المتهمين . إصابة واحدة . التحرّى عمن أحدث هذه الإصابة . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يناير سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
متى كانت الإصابة واحدة ، وكان المتهمون بإحداثها متعدّدين ، فلمحكمة الموضوع حق التحرّى عمن أحدث هـذه الإصابة من بين هؤلاء المتهمين . فاذا ما تبينته ، جعلته هو وحده مسئولا عن الإصابة وآخذته بحكم القانون ، وكان ما تجريه فى هذا الصدد بعيدا عن مراجعة محكمة النقض ، لتعلقه بالموضوع وارتباطه بوقائع الدعوى .
صور الصفحات ٢٦٨–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

