شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٦٥–٢٦٧

القاعدة رقم 187 — القضية رقم 189 سنة 4 القضائية

تزوير . متى يعتبر المحرّر مزوّرا ؟ وضع شخص صورته الشمسية على رخصة رسمية محل صـورة صاحب الرخصة الحقيقى . لا يعتبر تزويرا جنائيا .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٣٤
المواد
(المـادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع)

المبادئ المستخلصة

يجب لاعتبار المحرّر مزوّرا أن يقع التغيير فى نفس المحرّر مباشرة وباحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر فى قانون العقوبات . فاذا وضع شخص صـورته الشمسية على رخصة رسمية ليست له ، محل صورة صاحب الرخصة الحقيقى ، فهذا الفعل — وإن كان يترتب عليه تغيير ضمنى فى معنى الرخصة — إلا أنه تغيير غير مباشر لم يقع على نفس المسطور ولم يحصل باحدى الطرق المبينـة فى القانون للتزوير المـادى ، إذ أن المتهم لم يمس كتابة الرخصة ولم يدخل عليها أى تغيير مادى ، فهو إذن تغيير من نوع خاص بعيد عما رسمه القانون فى باب التزوير ، ولذلك لا يمكن اعتباره تزويرا جنائيا ، لعدم جواز التوسع فى تأويل أحكام قانون العقوبات . ولا يصح أن يقاس التغيير الذى يحصل بوضع صورة شمسية مكان أخرى بالتغيير الذى يحصل فى علامة واردة بالمحرّر أو فى رقم أو ترقيم فيه ، إذ العلامات والأرقام والترقيم ليست إلا أجزاء من المحرّر ، فالتغيير فيها تغيير فى ذات المحرّر ، أما الصورة الشمسية فلا يمكن اعتبارها جزءا من المحرّر لأنها ليست من نوع الكتابة المعروفة ، ولا يمكن إدخالها تحت نص من نصوص التزوير .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 267
صفحة 265
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا