القاعدة رقم 187 — القضية رقم 189 سنة 4 القضائية
تزوير . متى يعتبر المحرّر مزوّرا ؟ وضع شخص صورته الشمسية على رخصة رسمية محل صـورة صاحب الرخصة الحقيقى . لا يعتبر تزويرا جنائيا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع)
المبادئ المستخلصة
يجب لاعتبار المحرّر مزوّرا أن يقع التغيير فى نفس المحرّر مباشرة وباحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر فى قانون العقوبات . فاذا وضع شخص صـورته الشمسية على رخصة رسمية ليست له ، محل صورة صاحب الرخصة الحقيقى ، فهذا الفعل — وإن كان يترتب عليه تغيير ضمنى فى معنى الرخصة — إلا أنه تغيير غير مباشر لم يقع على نفس المسطور ولم يحصل باحدى الطرق المبينـة فى القانون للتزوير المـادى ، إذ أن المتهم لم يمس كتابة الرخصة ولم يدخل عليها أى تغيير مادى ، فهو إذن تغيير من نوع خاص بعيد عما رسمه القانون فى باب التزوير ، ولذلك لا يمكن اعتباره تزويرا جنائيا ، لعدم جواز التوسع فى تأويل أحكام قانون العقوبات . ولا يصح أن يقاس التغيير الذى يحصل بوضع صورة شمسية مكان أخرى بالتغيير الذى يحصل فى علامة واردة بالمحرّر أو فى رقم أو ترقيم فيه ، إذ العلامات والأرقام والترقيم ليست إلا أجزاء من المحرّر ، فالتغيير فيها تغيير فى ذات المحرّر ، أما الصورة الشمسية فلا يمكن اعتبارها جزءا من المحرّر لأنها ليست من نوع الكتابة المعروفة ، ولا يمكن إدخالها تحت نص من نصوص التزوير .
صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

