القاعدة رقم 186 — القضية رقم 38 سنة 4 القضائية
تحقيق . إجراءاته . الدفع ببطلانها . متى يجوز ؟ • مواد مخدّرة . إثبات . إدانة المتهم . جسم الجريمة . ليس وجوده شرطا فى الإدانة . اتجار بالمواد المخدّرة . استنتاج ثبوته من رسائل أرسلت من شخص ورسائل وردت إليه . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
1 — تحقيق . إجراءاته . الدفع ببطلانها . متى يجوز ؟ لا يجوز الدفع ببطلان إجراءات التحقيق إلا إذا كان الحكم المطعون فيه بنى على تلك الإجراءات المقول ببطلانها ، أو كان لها أثر فيه ترتب عليه ضرر يمس حقوق الطاعن أو دفاعه . أما إذا كانت الإجراءات المدعى ببطلانها ليس لهـا أية علاقة أو أى أثر بالحكم ، ولم يترتب عليها ضرر للطاعن فى دفاعه أمام المحكمة ، فلا محل لرفعها أمام محكمة النقض ، لانتفاء المصلحة من البحث فيها . 2 — مواد مخدّرة . إثبات . إدانة المتهم . جسم الجريمة . ليس وجوده شرطا فى الإدانة . اتجار بالمواد المخدّرة . استنتاج ثبوته من رسائل أرسلت من شخص ورسائل وردت إليه . جوازه . إن وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لإدانة المتهم ، لأن القاضى الجنائى حر فى تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التى تعرض عليه . فاذا أدان القاضى متهما لثبوت اتجاره بالمواد المخدّرة من رسائل أرسلت منه وإليه تفيد ذلك ، فهذا وحده يكفى قانونا لتكوين اعتقاد المحكمة .
صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

