القاعدة رقم 185 — القضية رقم 37 سنة 4 القضائية
إعلان . ورقة تكليف بالحضـور صادرة من المدعى المدنى . ما يجب ذكره فيها . دعوى قذف . عبارات القـذف والسب الواردة باعلان الاتهام . إضافة المدعى المدنى عبارات أخرى مأخوذة من الأوراق التى هى أساس الاتهام . العبارات المضافة لاتعتبر تهما جديدة واجبا ذكرها بورقة التكليف بالحضور . • محام . مسئوليته عما يصدرعنه فى حق خصم موكله من الأقوال الخادشة للشرف . مسئولية موكله معه . متى تكون ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ١٥٨ تحقيق) (المـادة ١٩ من قانون المحاماة رقم ٢٦ لسنة ١٩١٢)
المبادئ المستخلصة
1 — إعلان . ورقة تكليف بالحضـور صادرة من المدعى المدنى . ما يجب ذكره فيها . دعوى قذف . عبارات القـذف والسب الواردة باعلان الاتهام . إضافة المدعى المدنى عبارات أخرى مأخوذة من الأوراق التى هى أساس الاتهام . العبارات المضافة لاتعتبر تهما جديدة واجبا ذكرها بورقة التكليف بالحضور . إن المـادة ١٥٨ من قانون تحقيق الجنايات الأهلى لا تستلزم فى إعلان متهم بالحضور لدى محكمة الجنح ، لمحاكمته على ما هو مسند إليه ، سوى ذكر التهمة ومواد القانون المطلوب تطبيقها . وليس فى المواد الخاصة بتحريك الدعوى العمومية من المدعى المدنى (٤٩ الى ٥٦) ما يشير إلى أن الشارع أراد أن يكون فى الإعلان الصادر إلى المتهم بيانات خاصة متعلقة بالجريمة ، فيكفى إذن فى هـذه الحالة أن تكون ورقة التكليف بالحضور الصادرة من المدعى المدنى مشتملة كذلك على التهمة ومواد القانون ، كما هى الحال فى الإعلان الصادر من النيابة . فاذا رفع شخص دعوى جنحة مباشرة على آخر متهما إياه بتهمة القذف والسب فى حقه بالعبارات الواردة فى إعلان دعوى مدنية كان أقامها ضدّه وفى المذكرة المقدّمة منه فيها ، وعند المرافعة لدى المحكمة أضاف المدعى بالحق المدنى إلى عبارات القذف والسب الواردة باعلان الاتهـام عبارات قذف أخرى مأخوذة من إعلان الدعوى المدنيـة والمذكرة المقـدّمة فيها — وهما أساس الاتهـام — فمن الخطل فى الرأى أن يعدّ ذكر هـذه العبارات لأول مرة أمام محكمة الموضوع تهمة جديدة لم تشملها ورقة التكليف بالحضور ، إذ أن التهمة المسندة إلى الطاعن هى القذف والسب بمـا اشتملت عليـه عريضة إعلان الدعوى المدنية والمذكرة المقدّمة فيها من مختلف الأقوال ما أشير إليه منها فى إعلان دعوى الجنحة المباشرة وما استبق ذكره للمرافعة . 2 — محام . مسئوليته عما يصدرعنه فى حق خصم موكله من الأقوال الخادشة للشرف . مسئولية موكله معه . متى تكون ؟ إن محل تطبيق المـادة ١٩ من قانون المحاماة رقم ٢٦ لسنة ١٩١٢ هو أن يكون المحامى — فيما صـدر منه من الأقوال الخادشة للشرف والسمعة — قد تصرف مستقلا ، على أساس أن حالة الدعوى أو مصلحة الدفاع عن موكله تستلزم أو تبرر الإدلاء بها ، بحيث إنه إذا نبا تقديره عن الصواب فصدر منه فى حق الخصم ما يستوجب اللوم أو المؤاخذة ، كان هو وحده المسئول عما بدر منه من العبارات المسيئة . أما إذا ثبت أن الأوراق المتضمنة لمطاعن مستوجبة للعقاب ، ولو أنهـا محررة بواسـطة المحامى ، فان موكله هو الذى أراد تحريرها على الصورة التى حررت بها ، فان الموكل يكون مسئولا أيضا عما ورد بها ، وليس له أن يتنصل منها ويلقى تبعتها على محاميه وحده .
صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

