قاعدة ص ٢٦٣
القاعدة رقم 184 — القضية رقم 36 سنة 4 القضائية
مرافعة . إقفالها وتأجيل القضية للنطق بالحكم . تقديم طلبات بعد ذلك . عدم التفات المحكمة إليها . لا إخـلال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
متى انتهت المرافعة فى الدعوى وأجلت القضـية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات أو أوراق أخرى ، فان المحكمة لا تكون ملزمة بأن تلتفت إلى ما يقدّمه المتهم بعد ذلك من طلبات كان فى وسعه إبداؤها والتمسك بها أثناء المرافعة .
صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

