قاعدة ص ٢٦٣
القاعدة رقم 183 — القضية رقم 332 سنة 4 القضائية
تشرد . ترويض القردة . وسيلة تعيش مشروعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يناير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة الأولى من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
ترويض القردة يعتبر وسـيلة تعيش مشروعة ، وهو ليس استجداء مستورا ، ولا هو من قبيـل الشعوذة . فصاحب هذه الصناعة ليس ممن ينطبق عليهم نص المـادة الأولى من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ .
صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

