شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٢٨–١٢٩

زنا . اثباته .

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة المنعقدة علنا بالمحكمة
التاريخ
حكم استئنافى ، ١٣ يناير سنة ١٩١٩
المواد
(المواد ٢٣٦ و ٢٣٩ و ٢٣٨ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يجوز اثبات زنا الزوج والزوجة وشريكة الزوج بكل طرق الاثبات ولا يحتاج فيه لأدلة مخصوصة . أما ما أوردته المادة ٢٣٨ عقوبات من الأدلة التى يجوز بها وحدها اثبات الزنا على شريك الزوجة فانه لا يسرى على حالة الزوج المتهم بأنه زنى غير مرة فى منزل الزوجية ولا على المرأة التى يكون قد أعدها لذلك . قارن نقض ١٤ يناير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٤٩) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 128

صور الصفحات ١٢٨–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا