شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٢٨–١٢٩

زنا . اثباته .

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة المنعقدة علنا بالمحكمة
التاريخ
حكم استئنافى ، ١٣ يناير سنة ١٩١٩
المواد
(المواد ٢٣٦ و ٢٣٩ و ٢٣٨ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يجوز اثبات زنا الزوج والزوجة وشريكة الزوج بكل طرق الاثبات ولا يحتاج فيه لأدلة مخصوصة . أما ما أوردته المادة ٢٣٨ عقوبات من الأدلة التى يجوز بها وحدها اثبات الزنا على شريك الزوجة فانه لا يسرى على حالة الزوج المتهم بأنه زنى غير مرة فى منزل الزوجية ولا على المرأة التى يكون قد أعدها لذلك . قارن نقض ١٤ يناير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٤٩) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT. (Judgment on Appeal). 13 JANUARY 1919. MM. Muhammad Rasheed Bey (Pres.) ; Ahmad Muhammad Khashaba Effendi, Guindi Abdel Malek Effendi (JJ.) : Hassan Naguib Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. KHALIL ABDEL MALAK AND ANOTHER. Adultery—Proof. (Arts. 236, 239 and 238 P.C.) Adultery can be proved against the delinquent husband or wife, or against the accomplice of the former, in the same way as other misdemeanours, and is not subject to any exceptional means of proof. The provisions of Article 238 P.C., which prescribe the modes of proof admissible against the paramour of an adulterous wife, are not applicable to the case of a husband who carries on an adulterous intercourse in the marital home, nor to his concubine. Comp., Cass., Jan. 14, 1905 (O.B., VI, No. 49).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 13 JANVIER 1919. MM. Mohamed Rachid Bey (Prés.) : Ahmed Mohamed Khachaba Effendi, Guindi Abdel Malek Effendi (JJ.) ; Hassan Neguib Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre KHALIL ABDEL MALAK EFFENDI ET AUTRE. Adultère—Preuves. (Art. 236, 239 et 238 C.P.) L'adultère du mari et de sa complice, ainsi que l'adultère de l'épouse, peuvent se prouver de la même manière que les autres délits et ne sont soumis à aucun mode de preuve exceptionnel. La disposition de l'article 238 C.P. qui énumère les seuls moyens de preuve admissibles contre le complice ne profite pas au mari qui a entretenu un commerce adultérin dans la maison conjugale, ni à sa concubine. Comp., Cass., 14 janv. 1905 (B.O., VI, n° 49).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا