حكم ص ١٢٨–١٢٩
زنا . اثباته .
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة المنعقدة علنا بالمحكمة
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ١٣ يناير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المواد ٢٣٦ و ٢٣٩ و ٢٣٨ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يجوز اثبات زنا الزوج والزوجة وشريكة الزوج بكل طرق الاثبات ولا يحتاج فيه لأدلة مخصوصة . أما ما أوردته المادة ٢٣٨ عقوبات من الأدلة التى يجوز بها وحدها اثبات الزنا على شريك الزوجة فانه لا يسرى على حالة الزوج المتهم بأنه زنى غير مرة فى منزل الزوجية ولا على المرأة التى يكون قد أعدها لذلك . قارن نقض ١٤ يناير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٤٩) .
صور الصفحات ١٢٨–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

