شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٤٤–٢٥٦

القاعدة رقم 181 — القضية رقم 191 سنة 4 القضائية

عقوبة . ظروف مخففة . العناصر التى يصح أن تستمد منها تلك الظروف . عبارة “أحوال الجريمة” المستعملة فى المادة ١٧ ع . تفسيرها . حداثة سنّ المتهم فى الأحوال التى لا تدخل فى حدود العذر القانونى . إمكان اعتبارها ظرفا مخففا . استعمال الرأفة . تسبيبها . لا وجوب . • عقوبة . ظروف مخففة . العناصر التى يصح أن تستمد منها تلك الظروف . عبارة “أحوال الجريمة” المستعملة فى المادة ١٧ ع . تفسيرها . حداثة سنّ المتهم فى الأحوال التى لا تدخل فى حدود العذر القانونى . إمكان اعتبارها ظرفا مخففا . استعمال الرأفة . تسبيبها . لا وجوب . • عقوبة . ظروف مخففة . العناصر التى يصح أن تستمد منها تلك الظروف . عبارة “أحوال الجريمة” المستعملة فى المادة ١٧ ع . تفسيرها . حداثة سنّ المتهم فى الأحوال التى لا تدخل فى حدود العذر القانونى . إمكان اعتبارها ظرفا مخففا . استعمال الرأفة . تسبيبها . لا وجوب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ يناير سنة ١٩٣٤
المواد
(المادة ١٧ ع)

المبادئ المستخلصة

1 — عقوبة . ظروف مخففة . العناصر التى يصح أن تستمد منها تلك الظروف . عبارة “أحوال الجريمة” المستعملة فى المادة ١٧ ع . تفسيرها . حداثة سنّ المتهم فى الأحوال التى لا تدخل فى حدود العذر القانونى . إمكان اعتبارها ظرفا مخففا . استعمال الرأفة . تسبيبها . لا وجوب . إن عبارة أحوال الجريمة (Circonstances du fait poursuivi) التى تقتضى رأفة القضاة والتى ورد ذكرها فى المادة ١٧ ع ، لا تنصب فقط على مجرّد وقائع الدعوى، وإنما تتناول بلا شك كل ما تعلق بمادية العمل الإجرامى من حيث هو وما تعلق بشخص المجرم الذى ارتكب هذا العمل وشخص من وقعت عليه الجريمة وكذا كل ما أحاط بذلك العمل ومرتكبه والمجنى عليه من الملابسات والظروف بلا استثناء وهو ما اصطلح على تسميته (Circonstances objectives et Circonstances subjectives)، أى الظروف المادية والظروف الشخصية . وهذه المجموعة المكوّنة من تلك الملابسات والظروف والتى ليس فى الاستطاعة بيانها ولا حصرها (indéfinissables et illimitées) هى التى ترك لمطلق تقدير القاضى أن يأخذ منها ما يراه هو موجبا للرأفة . 2 — عقوبة . ظروف مخففة . العناصر التى يصح أن تستمد منها تلك الظروف . عبارة “أحوال الجريمة” المستعملة فى المادة ١٧ ع . تفسيرها . حداثة سنّ المتهم فى الأحوال التى لا تدخل فى حدود العذر القانونى . إمكان اعتبارها ظرفا مخففا . استعمال الرأفة . تسبيبها . لا وجوب . يصح للقاضى أن يتخذ من صغر سنّ المتهم ظرفا قضائيا مخففا ولو كانت تلك السنّ قد جاوزت الحدّ الذى يعتبر القانون فيه صغر السنّ عذرا قانونيا . 3 — عقوبة . ظروف مخففة . العناصر التى يصح أن تستمد منها تلك الظروف . عبارة “أحوال الجريمة” المستعملة فى المادة ١٧ ع . تفسيرها . حداثة سنّ المتهم فى الأحوال التى لا تدخل فى حدود العذر القانونى . إمكان اعتبارها ظرفا مخففا . استعمال الرأفة . تسبيبها . لا وجوب . إذا أراد القاضى استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانونا إلى درجة أخف فهو لا يكون ملزما ببيان موجب ذلك ، بل كل ما يطلب منه عندئذ هو مجرّد القول بأن هناك ظروفا مخففة، والإشارة إلى النص الذى يستند إليه فى تقدير العقوبة . ذلك بأن الرأفة شعور باطنى تثيره فى نفس القاضى علل مختلفة لا يستطيع أحيانا أن يحدّدها حتى يصوّرها بالقلم أو باللسان . ولهذا لم يكلف القانون القاضى — وما كان ليستطيع تكليفه — بيانها بل هو يقبل منه مجرّد قوله بقيام هذا الشعور فى نفسه ولا يسأله عليه دليلا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 256
صفحة 244
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٤–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا