القاعدة رقم 181 — القضية رقم 191 سنة 4 القضائية
عقوبة . ظروف مخففة . العناصر التى يصح أن تستمد منها تلك الظروف . عبارة “أحوال الجريمة” المستعملة فى المادة ١٧ ع . تفسيرها . حداثة سنّ المتهم فى الأحوال التى لا تدخل فى حدود العذر القانونى . إمكان اعتبارها ظرفا مخففا . استعمال الرأفة . تسبيبها . لا وجوب . • عقوبة . ظروف مخففة . العناصر التى يصح أن تستمد منها تلك الظروف . عبارة “أحوال الجريمة” المستعملة فى المادة ١٧ ع . تفسيرها . حداثة سنّ المتهم فى الأحوال التى لا تدخل فى حدود العذر القانونى . إمكان اعتبارها ظرفا مخففا . استعمال الرأفة . تسبيبها . لا وجوب . • عقوبة . ظروف مخففة . العناصر التى يصح أن تستمد منها تلك الظروف . عبارة “أحوال الجريمة” المستعملة فى المادة ١٧ ع . تفسيرها . حداثة سنّ المتهم فى الأحوال التى لا تدخل فى حدود العذر القانونى . إمكان اعتبارها ظرفا مخففا . استعمال الرأفة . تسبيبها . لا وجوب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يناير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ١٧ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — عقوبة . ظروف مخففة . العناصر التى يصح أن تستمد منها تلك الظروف . عبارة “أحوال الجريمة” المستعملة فى المادة ١٧ ع . تفسيرها . حداثة سنّ المتهم فى الأحوال التى لا تدخل فى حدود العذر القانونى . إمكان اعتبارها ظرفا مخففا . استعمال الرأفة . تسبيبها . لا وجوب . إن عبارة أحوال الجريمة (Circonstances du fait poursuivi) التى تقتضى رأفة القضاة والتى ورد ذكرها فى المادة ١٧ ع ، لا تنصب فقط على مجرّد وقائع الدعوى، وإنما تتناول بلا شك كل ما تعلق بمادية العمل الإجرامى من حيث هو وما تعلق بشخص المجرم الذى ارتكب هذا العمل وشخص من وقعت عليه الجريمة وكذا كل ما أحاط بذلك العمل ومرتكبه والمجنى عليه من الملابسات والظروف بلا استثناء وهو ما اصطلح على تسميته (Circonstances objectives et Circonstances subjectives)، أى الظروف المادية والظروف الشخصية . وهذه المجموعة المكوّنة من تلك الملابسات والظروف والتى ليس فى الاستطاعة بيانها ولا حصرها (indéfinissables et illimitées) هى التى ترك لمطلق تقدير القاضى أن يأخذ منها ما يراه هو موجبا للرأفة . 2 — عقوبة . ظروف مخففة . العناصر التى يصح أن تستمد منها تلك الظروف . عبارة “أحوال الجريمة” المستعملة فى المادة ١٧ ع . تفسيرها . حداثة سنّ المتهم فى الأحوال التى لا تدخل فى حدود العذر القانونى . إمكان اعتبارها ظرفا مخففا . استعمال الرأفة . تسبيبها . لا وجوب . يصح للقاضى أن يتخذ من صغر سنّ المتهم ظرفا قضائيا مخففا ولو كانت تلك السنّ قد جاوزت الحدّ الذى يعتبر القانون فيه صغر السنّ عذرا قانونيا . 3 — عقوبة . ظروف مخففة . العناصر التى يصح أن تستمد منها تلك الظروف . عبارة “أحوال الجريمة” المستعملة فى المادة ١٧ ع . تفسيرها . حداثة سنّ المتهم فى الأحوال التى لا تدخل فى حدود العذر القانونى . إمكان اعتبارها ظرفا مخففا . استعمال الرأفة . تسبيبها . لا وجوب . إذا أراد القاضى استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانونا إلى درجة أخف فهو لا يكون ملزما ببيان موجب ذلك ، بل كل ما يطلب منه عندئذ هو مجرّد القول بأن هناك ظروفا مخففة، والإشارة إلى النص الذى يستند إليه فى تقدير العقوبة . ذلك بأن الرأفة شعور باطنى تثيره فى نفس القاضى علل مختلفة لا يستطيع أحيانا أن يحدّدها حتى يصوّرها بالقلم أو باللسان . ولهذا لم يكلف القانون القاضى — وما كان ليستطيع تكليفه — بيانها بل هو يقبل منه مجرّد قوله بقيام هذا الشعور فى نفسه ولا يسأله عليه دليلا .
صور الصفحات ٢٤٤–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

