القاعدة رقم 180 — القضية رقم 10 سنة 4 القضائية
اتفاق على ارتكاب جريمة . وقوع جريمة هى نتيجة محتملة للجريمة المتفق عليها . مسئولية كل متفق .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يناير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٤٣ ع)
المبادئ المستخلصة
الاتفاق على ارتكاب جريمة مّا كاف وحده ، بحسب المادة ٤٣ من قانون العقوبات، لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق ، ولو كانت الجريمة التى وقعت بالفعل غير تلك التى اتفق على ارتكابها، متى كانت الجريمة التى وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذى تم على ارتكاب الجريمة الأخرى . ذلك بأن الشريك مفروض عليه قانونا أن يتوقع كافة النتائج التى يحتمل عقلا وبحكم المجرى العادى للأمور أن تنتج عن الجريمة التى اتفق مع شركائه على ارتكابها . فاذا اتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين ، فان القانون يفرض، بحكم المادة ٤٣ عقوبات، على هذا الشخص وعلى غيره من الشركاء أن يتوقعوا أن يستيقظ المجنى عليه عند دخولهم منزله فيقاوم دفاعا عن ماله فيحاول اللصوص إسكاته خشية الافتضاح، فاذا عجزوا عن إسكاته قضوا على حياته ليأمنوا شره . تلك حلقات متسلسلة تتصل اخراها بأولاها اتصال العلة بالمعلول ، فكل من كانت له يد فى أولى الحوادث — وهى حادثة السرقة — يجعله القانون مسئولا بصفته شريكا عن الحادثة الأخيرة وهى حادثة القتل ، باعتبارها نتيجة محتملة للأولى . وإذا لم يكن فى الاستطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار أنه شريك فى القتل بنية مباشرة ، لعدم قيام الدليل على ذلك ، فان وجوده فى مكان جريمة السرقة كاف وحده لمؤاخذته قانونا بقصده الاحتمالى فيما يتعلق بجريمة القتل ، على اعتبار أنه كان يجب عليه أن يتوقع كل ما حصل إن لم يكن توقعه فعلا . ومسئوليته فى القتل بنية احتمالية تتحقق ولو ثبت أنه لم يكن يحمل سكينا أو ساطورا أو أية أداة أخرى .
صور الصفحات ٢٤٣–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

