القاعدة رقم 179 — القضية رقم 23 سنة 4 القضائية
دفاع شرعى . أساسه الاعتراف بالجريمة ثم بيان الظروف الملجئة إلى ارتكابها . • دفاع شرعى . تقديره موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ يناير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — دفاع شرعى . أساسه الاعتراف بالجريمة ثم بيان الظروف الملجئة إلى ارتكابها . يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفا بما وقع منه، وأن يبين الظروف التى ألجأته إلى هذا الذى وقع منه ، إذ مما لا شك فيه أن إنكار المتهم ما أسند إليه وتمسكه فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى أمران متناقضان ينفى أحدهما الآخر نفيا صريحا . 2 — دفاع شرعى . تقديره موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟ حالة الدفاع الشرعى هى مسألة موضوعية بحتة لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الأدلة والظروف إثباتا أو نفيا . ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك، اللهم إلا إذا كانت هذه الأدلة والظروف لا حقيقة لها بالمرة أو أنها فى حدّ ذاتها لا توصل عقلا إلى النتيجة التى انتهى الحكم إليها .
صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

