شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٤٢

القاعدة رقم 179 — القضية رقم 23 سنة 4 القضائية

دفاع شرعى . أساسه الاعتراف بالجريمة ثم بيان الظروف الملجئة إلى ارتكابها . • دفاع شرعى . تقديره موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ يناير سنة ١٩٣٤
المواد
(المادة ٢١٠ ع)

المبادئ المستخلصة

1 — دفاع شرعى . أساسه الاعتراف بالجريمة ثم بيان الظروف الملجئة إلى ارتكابها . يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفا بما وقع منه، وأن يبين الظروف التى ألجأته إلى هذا الذى وقع منه ، إذ مما لا شك فيه أن إنكار المتهم ما أسند إليه وتمسكه فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى أمران متناقضان ينفى أحدهما الآخر نفيا صريحا . 2 — دفاع شرعى . تقديره موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟ حالة الدفاع الشرعى هى مسألة موضوعية بحتة لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الأدلة والظروف إثباتا أو نفيا . ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك، اللهم إلا إذا كانت هذه الأدلة والظروف لا حقيقة لها بالمرة أو أنها فى حدّ ذاتها لا توصل عقلا إلى النتيجة التى انتهى الحكم إليها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا