شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٤١

القاعدة رقم 178 — القضية رقم 2086 سنة 3 القضائية

وصف التهمة . تفصيل الواقعة الحاصلة المحاكمة عنها فيه . جوازه . توجيه واقعة جديدة . عدم جوازه . • ربا فاحش . عدم بيان تاريخ وقائعه تحديدا . لا نقض .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

1 — وصف التهمة . تفصيل الواقعة الحاصلة المحاكمة عنها فيه . جوازه . توجيه واقعة جديدة . عدم جوازه . إن الذى يمتنع على محكمة الاستئناف فعله هو توجيه واقعة جديدة بدل أخرى، أو إضافة واقعة على الوقائع التى دار عليها التحقيق وحوكم المتهم من أجلها أمام المحكمة الابتدائية، لأن ذلك يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى . أما تفصيل الواقعة أمام محكمة الاستئناف تفصيلا يزيل ما بها من غموض ويحدّد مبدأها ومنتهاها فلا مأخذ عليه من الوجهة القانونية . 2 — ربا فاحش . عدم بيان تاريخ وقائعه تحديدا . لا نقض . إذا لم تتوصل محكمة الموضوع إلى معرفة اليوم والشهر اللذين وقعت فيهما كل واقعة من وقائع الإقراض بالربا الفاحش، فاكتفت فيما يتعلق بالواقعتين اللتين اتخذتهما أساسا للإدانة بذكر السنة فى كل منهما، ولكنها فى إحدى الواقعتين قد ثبت لها أنها وقعت فى أواخر سنة ١٩٢٦ (مثلا)، وكان التحقيق لم يبدأ إلا فى ٦ فبراير سنة ١٩٢٩ ، فهاتان الواقعتان بانضمام إحداهما إلى الأخرى تصلحان لتكوين ركن الاعتياد من جهة ، إذا كان لم يمض بينهما ثلاث سنين ، وتكفيان لإقامة الدعوى العمومية على المقرض من جهة أخرى ، لأن إحداهما لم يمض عليها إلى يوم التحقيق ثلاث سنين .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 241
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤١–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا