القاعدة رقم 178 — القضية رقم 2086 سنة 3 القضائية
وصف التهمة . تفصيل الواقعة الحاصلة المحاكمة عنها فيه . جوازه . توجيه واقعة جديدة . عدم جوازه . • ربا فاحش . عدم بيان تاريخ وقائعه تحديدا . لا نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
1 — وصف التهمة . تفصيل الواقعة الحاصلة المحاكمة عنها فيه . جوازه . توجيه واقعة جديدة . عدم جوازه . إن الذى يمتنع على محكمة الاستئناف فعله هو توجيه واقعة جديدة بدل أخرى، أو إضافة واقعة على الوقائع التى دار عليها التحقيق وحوكم المتهم من أجلها أمام المحكمة الابتدائية، لأن ذلك يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى . أما تفصيل الواقعة أمام محكمة الاستئناف تفصيلا يزيل ما بها من غموض ويحدّد مبدأها ومنتهاها فلا مأخذ عليه من الوجهة القانونية . 2 — ربا فاحش . عدم بيان تاريخ وقائعه تحديدا . لا نقض . إذا لم تتوصل محكمة الموضوع إلى معرفة اليوم والشهر اللذين وقعت فيهما كل واقعة من وقائع الإقراض بالربا الفاحش، فاكتفت فيما يتعلق بالواقعتين اللتين اتخذتهما أساسا للإدانة بذكر السنة فى كل منهما، ولكنها فى إحدى الواقعتين قد ثبت لها أنها وقعت فى أواخر سنة ١٩٢٦ (مثلا)، وكان التحقيق لم يبدأ إلا فى ٦ فبراير سنة ١٩٢٩ ، فهاتان الواقعتان بانضمام إحداهما إلى الأخرى تصلحان لتكوين ركن الاعتياد من جهة ، إذا كان لم يمض بينهما ثلاث سنين ، وتكفيان لإقامة الدعوى العمومية على المقرض من جهة أخرى ، لأن إحداهما لم يمض عليها إلى يوم التحقيق ثلاث سنين .
صور الصفحات ٢٤١–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

