القاعدة رقم 176 — القضية رقم 1844 سنة 3 القضائية
تفتيش المنازل . دخولها كرها أو بغـير إذن السلطة المختصة فى غير الأحوال المرخص بهـا قانونا . معاقب عليه . تفتيشها فى غير تلك الأحوال بغير إذن . محظور و باطل . الاعتماد على محضر هذا التفتيش وحده فى الحكم مبطل له . بطلان هذا المحضر بطلان عام . • تفتيش المنازل . دخولها كرها أو بغـير إذن السلطة المختصة فى غير الأحوال المرخص بهـا قانونا . معاقب عليه . تفتيشها فى غير تلك الأحوال بغير إذن . محظور و باطل . الاعتماد على محضر هذا التفتيش وحده فى الحكم مبطل له . بطلان هذا المحضر بطلان عام .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المواد ٥ و ١٨ تحقيق و ١١٢ عقوبات و ٨ من الدستور)
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش المنازل . دخولها كرها أو بغـير إذن السلطة المختصة فى غير الأحوال المرخص بهـا قانونا . معاقب عليه . تفتيشها فى غير تلك الأحوال بغير إذن . محظور و باطل . الاعتماد على محضر هذا التفتيش وحده فى الحكم مبطل له . بطلان هذا المحضر بطلان عام . للمنازل حرمة . ودخولهـا بغير رضاء أصحابها أو بغير إذن من السلطة القضائية المختصة، أو فى غير الأحوال المرخص بها قانونا، يحرّمه القانون و يعاقب فاعله . فدخول رجال الضبطية القضائيـة منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغـير إذنه ورضائه الصريح، أو بغـير إذن السلطة القضائيـة أمر محظور، والتفتيش الذى يجرونه فى تلك الحـال باطل قانونا، ولا يصح للمحاكم الاعتماد عليـه بل ولا على شهادة من أجروه، لأن مثل هـذه الشهادة تتضمن إخبارا منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون، فالاعتماد على مثلها فى إصدار الحكم اعتماد على أمر تمقته الآداب، وهو فى حدّ ذاته جريمة منطبقة على المـادة ١١٢ ع . و إذن فيكون باطلا الحكم الذى يؤسس على مثل هذا التفتيش الباطل قانونا وعلى أقوال رجال البوليس الذين أجروه، ولم يكن له سند فى الإدانة غير محضر هذا التفتيش وهذه الشهادة . 2 — تفتيش المنازل . دخولها كرها أو بغـير إذن السلطة المختصة فى غير الأحوال المرخص بهـا قانونا . معاقب عليه . تفتيشها فى غير تلك الأحوال بغير إذن . محظور و باطل . الاعتماد على محضر هذا التفتيش وحده فى الحكم مبطل له . بطلان هذا المحضر بطلان عام . إن بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير إذن من السلطة المختصة مما يمس النظام العام . فالتمسك به جائز فى أية حالة كانت عليها الدعوى . أما محضر التفتيش الذى يقوم به وكيل النيابة بدون أن يستصحب معه كاتبا فبطلانه نسبى، ولا يمس النظام العام فى شىء؛ ولذلك يسقط حق التمسـك به ما لم يطعن عليـه أمام محكمة الدرجة الأولى .
صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

