قاعدة ص ٢٣٤
القاعدة رقم 175 — القضية رقم 178 سنة 4 القضائية
جرح وضرب . حق الزوج فى تأديب زوجته . حدّه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٢٠٦ عقوبات والمادة ٢٠٩ من قانون الأحكام الشرعية)
المبادئ المستخلصة
إن حق الزوج فى تأديب زوجتـه مبين بالمـادة ٢٠٩ من قانون الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية التى نصها “يباح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا على كل معصـية لم يرد فى شأنها حدّ مقرر . ولا يجوز له أصلا أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق” . وقد قالوا إن حدّ الضرب الفاحش الذى تشير إليه المـادة هو الذى يؤثر فى الجسم و يغـير لون الجلد . فاذا ضرب زوج زوجتـه فأحدث بهـا سحجين فى ظاهر الخنصر وسحجا آخر فى الصدر، فهذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منـه خارجا عن حدود حقـه المقرر بمقتضى الشريعـة ومسـتوجبا للعقاب عملا بالمـادة ٢٠٦ عقوبات .
صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

