القاعدة رقم 174 — القضية رقم 61 سنة 4 القضائية
إقراض بربا فاحش . تكرر تجديد السـند بفوائد أعلى من التى كان متفقا عليهـا . كاف لتحقق ركن العـادة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٢٩٤ المكررة فقرة ثالثة عقوبات)
المبادئ المستخلصة
أقرض شخص شخصا آخر مبلغ ثلاثين جنيها لمدّة ستة شهور بفائدة قدرها ثلاثة جنيهات . ولمـا حل موعد السداد وعجز المدين عن الدفع حرر الدائن سـندا آخر بدل الأول بمبلغ سـتة وثلاثين جنيها لمدّة سـتة شهور أخرى . ولمـا حل الموعد ولم يدفع جدّد له الدين وكتب به سـندا آخر بمبلغ ٤٢ جنيها و ٤٥٠ مليما لمدّة سـتة شهور أخرى . ولمـا حل الموعد ولم يدفع أيضا جدّد الدين بسند آخر بمبلغ ٥٤ جنيها و ٥٧٠ مليما لمدّة ستة شهور أخرى . اعتبرت محكمـة النقض أن وقائع التجديد هـذه قد تغير فيها الاتفاق على قيمة الفوائد، إذ يتضح من مقارنة المبالغ التى كانت تحرر بهـا السندات الأخيرة بمبلغ الدين الأصلى وفوائده أن قيمة الفوائد قد ارتفعت . ولا معنى لذلك إلا أن الدائن كان يقتضى فوائد مركبة، أى فوائد على الفوائد التى استحقت ولم تدفع، أو أنه على الأقل كان يحتسب فوائد بسيطة أعلى من الفوائد التى كان متفقا عليها فى أول الأمر . ومفاد هذا أو ذاك أن عنصرا جديدا قد دخل على الاتفاق الأصلى، فلا يمكن والحالة هذه أن يقال إن السندات الأخيرة التى حررت بين الدائن والمدين كانت مجرّد تكرار للاتفاق الأصلى أريد به مجرّد تأجيل موعد حلول الدين مع احتساب فوائد للتأخير . وهذا القدر من التغيير كاف لاعتبار الاتفاقات الأخيرة عقود إقراض جديدة يتحقق بحصولها عقب عقد الإقراض الأوّل، ركن العادة فى جريمة الإقراض بربا فاحش، ويكون ما وقع من هذا الدائن معاقبا عليه بالمـادة ٢٩٤ فقرة ثالثة مكررة من قانون العقـــوبات .
صور الصفحات ٢٣١–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

