شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٣١–٢٣٣

القاعدة رقم 174 — القضية رقم 61 سنة 4 القضائية

إقراض بربا فاحش . تكرر تجديد السـند بفوائد أعلى من التى كان متفقا عليهـا . كاف لتحقق ركن العـادة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٣
المواد
(المادة ٢٩٤ المكررة فقرة ثالثة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

أقرض شخص شخصا آخر مبلغ ثلاثين جنيها لمدّة ستة شهور بفائدة قدرها ثلاثة جنيهات . ولمـا حل موعد السداد وعجز المدين عن الدفع حرر الدائن سـندا آخر بدل الأول بمبلغ سـتة وثلاثين جنيها لمدّة سـتة شهور أخرى . ولمـا حل الموعد ولم يدفع جدّد له الدين وكتب به سـندا آخر بمبلغ ٤٢ جنيها و ٤٥٠ مليما لمدّة سـتة شهور أخرى . ولمـا حل الموعد ولم يدفع أيضا جدّد الدين بسند آخر بمبلغ ٥٤ جنيها و ٥٧٠ مليما لمدّة ستة شهور أخرى . اعتبرت محكمـة النقض أن وقائع التجديد هـذه قد تغير فيها الاتفاق على قيمة الفوائد، إذ يتضح من مقارنة المبالغ التى كانت تحرر بهـا السندات الأخيرة بمبلغ الدين الأصلى وفوائده أن قيمة الفوائد قد ارتفعت . ولا معنى لذلك إلا أن الدائن كان يقتضى فوائد مركبة، أى فوائد على الفوائد التى استحقت ولم تدفع، أو أنه على الأقل كان يحتسب فوائد بسيطة أعلى من الفوائد التى كان متفقا عليها فى أول الأمر . ومفاد هذا أو ذاك أن عنصرا جديدا قد دخل على الاتفاق الأصلى، فلا يمكن والحالة هذه أن يقال إن السندات الأخيرة التى حررت بين الدائن والمدين كانت مجرّد تكرار للاتفاق الأصلى أريد به مجرّد تأجيل موعد حلول الدين مع احتساب فوائد للتأخير . وهذا القدر من التغيير كاف لاعتبار الاتفاقات الأخيرة عقود إقراض جديدة يتحقق بحصولها عقب عقد الإقراض الأوّل، ركن العادة فى جريمة الإقراض بربا فاحش، ويكون ما وقع من هذا الدائن معاقبا عليه بالمـادة ٢٩٤ فقرة ثالثة مكررة من قانون العقـــوبات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 233
صفحة 231
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣١–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا