قاعدة ص ٢٣٠
القاعدة رقم 173 — القضية رقم 59 سنة 4 القضائية
تهديد بارتكاب جريمة ضدّ النفس والمـال . ذكر ألفاظ التهديد فى الحكم . وجوبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٢٨٤ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
الحكم الذى يعاقب على الجريمـة المنصوص عليها فى المـادة ٢٨٤ عقوبات فقرة أولى يجب أن يبين به العبارات التى تفيد التهديد، حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من أن ما ورد بتلك العبارات تتوافر معه الأركان التى يستلزمها القـانون فى الجريمـة المذكورة . أما أن يكتفى الحكم بسرد وقائع الدعوى المثبتة لصـدور خطاب التهديد من المتهـم، أو يحيل إلى وصف التهمة المبين بصـدر الحكم من غير ذكر لنصوص عبارات التهديد، فذلك قصور فى بيـان الواقعة يبطل الحكم و يوجب نقضه .
صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

