القاعدة رقم 172 — القضية رقم 43 سنة 4 القضائية
دفاع . متهم بجنحة من اختصاص محكمة الجنايات . ندب مدافع عنه . لا وجوب . • قذف . مناط العقاب . إسناد أمر شائن إلى المقذوف . لا عبرة بالأسلوب . • قذف . القصد الجنائى . توفره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٢٥ تشكيل) · (المواد ١٤٨ و ٢٦١ و ٢٦٢ و ١٦٦ مكررة و ٣/١٦٨ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — دفاع . متهم بجنحة من اختصاص محكمة الجنايات . ندب مدافع عنه . لا وجوب . إن القانون لا يوجب ندب مدافع عن المتهـم أمام محاكم الجنايات، الذى لم يعين لنفسه مدافعا عنه، إلا إذا كان متهما بجناية . أما اذا كان متهما أمامها بجنحة فلا وجوب لذلك . 2 — قذف . مناط العقاب . إسناد أمر شائن إلى المقذوف . لا عبرة بالأسلوب . لا عبرة بالأسلوب الذى تصاغ فيه عبارات القذف . فمتى كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف، بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فان ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذى صيغ فيه . 3 — قذف . القصد الجنائى . توفره . يكفى لإثبات توافر القصـد الجنائى لدى القاذف أن تكون المطاعن الصادرة منـه محشوة بالعبارات الشائنـة والألفاظ المقذعة، فهـذه لا تترك مجالا لافتراض حسن النية عند مرسلها .
صور الصفحات ٢٢٩–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

