شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٢٦–١٢٨

اجراءات فى المواد الجنائية — جريمة معاقب عليها بالغرامة أو الحبس — حكم بالغرامة — حق المستأنف فى ارسال وكيل ليحضر عنه أمام المحكمة الاستئنافية .

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة المنعقدة علنا بالمحكمة
التاريخ
حكم استئنافى ، ٦ يناير سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ١٦١ من قانون تحقيق الجنايات) .

المبادئ المستخلصة

للمتهم المحكوم عليه ابتدائيا بغرامة لارتكابه جريمة معاقبا عليها بالغرامة أو الحبس أن لا يحضر بنفسه أمام محكمة الاستئناف وأن يرسل وكيلا عنه بشرط أن لا تكون النيابة رفعت استئنافا عن الحكم . راجع حكم استئنافى طنطا ، ٣ يوليه سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٣٨) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 126

صور الصفحات ١٢٦–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا