شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٢٧–٢٢٨

القاعدة رقم 171 — القضية رقم 20 سنة 4 القضائية

قاضى الإحالة . متهمان . صدور حكم نهائى بالنسبة لأحدهما باعتبار ماوقع منه جنحة . صيرورة حكم عدم اختصاص محكمة الجنح نهائيـا بالنسبة للآخر . إحالة الأوّل مع الثـانى على محكمة الجنـايات . خطأ فى الإجراءات .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٣
المواد
(المادتان ١٨٩ تحقيق و ٣٥ تشكيل)

المبادئ المستخلصة

قدّمت النيابة متهمين إلى قاضى الإحالة بتهمة شروعهما فى قتل، فقاضى الإحالة أصدر قرارا بأن الواقعة جنحة منطبقة على المـادة ٢٠٥ عقوبات وباعادة الأوراق للنيابة لإجراء شؤونها فيها . فقدّمت النيابة الدعوى للمحكمة الجزئية، ولكنها طلبت أمامها الحكم بعدم الاختصاص . فقضت هذه المحكمة غيابيا بعدم اختصاصها باعتبار الواقعة جناية شروع فى قتل و إحالة الأوراق للنيـابة العمومية لإجراء شؤونها فيها، فعارض المتهمان فى هذا الحكم، والمحكمة أيدته . فاستأنف أحدهما الحكم، وقضت محكمة الجنح الاستئنافية بإلغائه واعتبار الحادثة جنحة منطبقة على المـادة ٢/٢٠٥ عقوبات و إعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للفصـل فيهـا على هذا الأساس، وصار الحكم الابتدائى الصادر بعدم الاختصاص انتهائيا بالنسبة للمتهم الآخر . ولكن النيابة قدّمت المتهمين معا لقاضى الإحالة، فرأى أنه — إزاء صيرورة الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص نهائيا بالنسبة للمتهم الذى لم يستأنفه — لا يسعه إلا إحالة القضية بالنسـبة له على محكمة الجنايات بطريق الخيرة، ومعه المتهم الآخر الذى حكم انتهائيا باعتبار الواقعة جنحة بالنسبة له . ومحكمة الجنايات حكمت باعتبار ما وقع من المتهمين جنحة ضرب مع سـبق الإصرار منطبقـة على المـادة ٢/٢٠٦ عقوبات . فطعن المحكوم عليهما بطريق النقض . ومحكمة النقض لاحظت أن قرار قاضى الإحالة الثـانى غير قانونى فيما يتعلق بالمتهم الذى صـدر حكم المحكمة الاستئنافية نهائيا باعتبار الحادثة جنحة بالنسـبة له و إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها، إذ مثل هـذا المتهم ما كان يصح تقديمه لقاضى الإحالة ما دامت المحكمة الاستئنافية حكمت نهائيا حكما لا مطعن فيه بتكليف محكـمة الجنح بنظر دعواه لأنها جنحة . أما بالنسبة للمتهـم الأوّل فالقرار لاشك صحيح، لأن هذا المتهم قد صار الحكم الصادر بعدم الاختصاص بالنسبة له نهائيا، فالسبيل الوحيدة هى تقديمه لقاضى الإحالة لتحويله حتما على محكمة الجنايات بطريق الخيرة . وقضت بأنه مهما يكن من خطأ الإجراءات الأولى فى هذه الدعوى فان محكمة الجنايات، ما دامت قد اعتبرت الحادثة بالنسبة للطاعنين معا جنحة بالمـادة ٢٠٦ عقوبات لا جناية كما تطلب النيـابة، ولا جنحة بالمـادة ٢/٢٠٥ كما تقول المحكمة الاستئنافية، فانه لا يكون ثمة أساس قانونى لطعن المتهـم الأوّل فى حكمها ولا مصلحة للمتهم الثانى فى طعنه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 228
صفحة 227
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا