شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٢٦

القاعدة رقم 170 — القضية رقم 16 سنة 4 القضائية

حريق عمد . القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المـادة ٢١٧ عقوبات . متى يتحقق؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

القصد الجنائى فى الجريمـة المنصوص عليها فى المـادة ٢١٧ عقوبات يتحقق بمجرد وضع الجانى للنار عمدا فى المكان المسكون أو المعدّ للسكنى أو فى أحد ملحقاته المتصلة به . فمتى ثبت للقاضى أن وضع النار كان على هـذا الوجه وجب تطبيق تلك المـادة . والعمد هنا معناه مجرّد توجه الإرادة اختيارا إلى وضع النار فى المكان، أيا كانت نتيجته أو الباعث عليه، أى سواء أكان القصد الأول من ذلك هو مجرّد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار فى المكان وسيلة لتحقيق أى قصد آخر . على أنه إذا صح أن رجلا يريد إعدام منقول له فيحتاط لذلك و يتخذ له من طرق الوقاية ما يقضى به العقل، كأن يحرق خرقة أو متاعا باليا فى دكانه أو فى منزله محتاطا لذلك الاحتياط الواجب — إذا صح أن مثل هذا الفعـل قد لا يعاقب عليه مطلقا أو قد يعاقب عليه على اعتبار أنه جنحة إحراق بالإهمال، فيما لو امتدت نتائج الفعل وأحدثت حريقا فى بنية الدكان، إلا أنه إذا كان الثابت هو أن الجانى وضع النـار لإحراق المنقول وهو موقن أن النار لابد متصلة بباقى البناء، فايقانه هذا هو دليل الاختيار الذى ينحصر فيـه معنى العمـد فى جناية الحـريق، وبه يتحقق القصـد الجنائى فيها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 226
صفحة 226
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا