القاعدة رقم 170 — القضية رقم 16 سنة 4 القضائية
حريق عمد . القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المـادة ٢١٧ عقوبات . متى يتحقق؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
القصد الجنائى فى الجريمـة المنصوص عليها فى المـادة ٢١٧ عقوبات يتحقق بمجرد وضع الجانى للنار عمدا فى المكان المسكون أو المعدّ للسكنى أو فى أحد ملحقاته المتصلة به . فمتى ثبت للقاضى أن وضع النار كان على هـذا الوجه وجب تطبيق تلك المـادة . والعمد هنا معناه مجرّد توجه الإرادة اختيارا إلى وضع النار فى المكان، أيا كانت نتيجته أو الباعث عليه، أى سواء أكان القصد الأول من ذلك هو مجرّد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار فى المكان وسيلة لتحقيق أى قصد آخر . على أنه إذا صح أن رجلا يريد إعدام منقول له فيحتاط لذلك و يتخذ له من طرق الوقاية ما يقضى به العقل، كأن يحرق خرقة أو متاعا باليا فى دكانه أو فى منزله محتاطا لذلك الاحتياط الواجب — إذا صح أن مثل هذا الفعـل قد لا يعاقب عليه مطلقا أو قد يعاقب عليه على اعتبار أنه جنحة إحراق بالإهمال، فيما لو امتدت نتائج الفعل وأحدثت حريقا فى بنية الدكان، إلا أنه إذا كان الثابت هو أن الجانى وضع النـار لإحراق المنقول وهو موقن أن النار لابد متصلة بباقى البناء، فايقانه هذا هو دليل الاختيار الذى ينحصر فيـه معنى العمـد فى جناية الحـريق، وبه يتحقق القصـد الجنائى فيها .
صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

