قاعدة ص ٢٢٦
القاعدة رقم 169 — القضية رقم 14 سنة 4 القضائية
عاهـــة مســـــتديمة . متى يعتـــبر الحكم قد بينها ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٢٠٤ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يكفى لاعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة أن توضح المحكمة فى حكمها ما أثبته الكشف الطبى الذى توقع على المجنى عليه بالمستشفى الذى يعالج فيـه من أنه عملت له على أثر الإصابة عملية تربنة أزيل فيها العظم فى دائرة قطرها خمسة عشر سنتيمترا، وما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعى من أن المذكور شفى مع فقد لجزء من عظم القبوة يعرّض حياته للخطر حيث يقلل من مقاومته للتغييرات الجوية والإصابات الخارجية ويعرضه لإصابات المخ مستقبلا وأن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة .
صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

