قاعدة ص ٢٢٦
القاعدة رقم 168 — القضية رقم 13 سنة 4 القضائية
حق الدفاع . عدم تمكين المتهم من الاطلاع على مستند قدّم بجلسة المرافعة والرد عليه . إخلال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
من الإخلال بحق الدفاع ألا تهيئ المحكمة للمتهم فرصة الاطلاع على مستند قدّم بجلسة المرافعة لم يسبق للمتهم الاطلاع عليـه واعترض على تقديمه فى ذلك الظرف وطلب التأجيل للرد عليه أو تفسيره على الوجه الذى يراه فى مصلحته فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وقبلت المستند واعتمدت عليه فى تكوين عقيدتها فى موضوع الدعوى .
صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

