قاعدة ص ٢٢٥
القاعدة رقم 167 — القضية رقم 12 سنة 4 القضائية
تفتيش مسكن . حصوله باذن النيابة . تفتيش أحد المقيمين فيه لسبب طارئ . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادتان ٥ و ١٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا أذنت النيابة فى تفتيش مسكن متهم لضبط ورقة مدعى سرقتها، وفى أثناء التفتيش أتى أخو هذا المتهم المقيم معه فى هذا المسكن، فجأة وخلسة، عملا يريب فى أمره (هو فى هـذه القضية أنه ألقى شيئا من يده فى الشارع)، ففتشه معاون الإدارة المكلف بتفتيش المسكن فوجد معه «دخان حسن كيف»، ثم ظهر أن الشىء الذى ألقاه فى الشارع هو مادة مخدّرة (حشيش)، فلا شك فى أن تفتيشه لهذا السبب الطارئ الذى لم يكن يخطر ببال أحد جائز بلا حاجة إلى إذن النيابة، لأن هذه الحالة تعتبر من حالات التلبس .
صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

