قاعدة ص ٢٢٥
القاعدة رقم 166 — القضية رقم 5 سنة 4 القضائية
حكم . عدم ذكر أحد أعضاء الهيئة بديباجة الحكم . ذكره بمحضر الجلسة . لا بطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٢٢٩ قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
إذا سها الكاتب عن ذكر عضو من أعضاء الهيئة التى تولت الحكم فى ديباجة الحكم، وكان اسم هذا العضو مذكورا فى محضر الجلسة، ولم يدع الطاعن فى طعنه على هذا الحكم أن الهيئة كانت عند إصداره مكوّنة من قاضيين فقط، فلا يبطل هذا الحكم . خصوصا أنه مادام محضر الجلسة أثبت استيفاء الشكل فقد أزال كل شك فى هذا الصدد وسدّ الطريق على إمكان الادعاء بالبطلان، وذلك وفقا لمـا نصت عليه الفقرة الثالثة من المـادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات .
صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

